هل تساءلت النساء يوماً عن مستحقاتها بعد الطلاق؟

في حـال لم يسـتطع الـزواج تحقيـق السـكينة والرحمـة بـين الزوجـين، وكـثُرت المشـاكل واسـتعصى حلهـا بينهـماُ بـكل الوسـائل؟ شُرع الطـلاق «لغـة « بأنّـه رفع القيد عن الـشيء، أمـا «شرعـاً «فهـو رفـع قيـد النـكاح بلفـظ مخصـوص.

* ويتوجـب عـلى مـن يرغـب في الطـلاق التقيـد بإجراءاتـه وأن يلتـزم بالقوانـين التـي شرعهـا اللـه وأمـره بهـا، كأن يتقـدم بطلـب الإذن بالإشـهاد بـه لـدى عدلـين إلى المحكمـة التـي يوجـد بدائـرة اختصاصهـا بيـت الزوجيـة أو موطـن الزوجـة أو محـل إقامتهـا أو التـي أبـرم فيهـا عقـد الـزواج وفـق هـذا الترتيـب.

 كـما يتعـين عليـه أن يضمـن في الطلـب -بوضـوح – المعلومـات الكاملـة عـن هويتـه وهويـة زوجتـه، ومهنتهـا وعنوانهمــا، وكــذا عــدد الأطفـال إن كانــوا، مــع بيـان سنهــم ووضعهـم الدراســي والصحــي، كـما يجـب أن يرفـق الطلـب بمسـتند الزوجيـة وبالحجج التـي تثبـت وضعيته الماديـة، مثل بيـان الالتزامـات وشـهادة الأجـر، والتصريــــح الضريبـي بالدخـل، وكـذا المثبتـة لالتزاماتـه الماليـة.

*فـإذا توصـل الـزوج بالاسـتدعاء شـخصيا للحضـور لمحاولـة الصلـح ولم يحـضر ولم يـدل بعـذر مقبـول اعتـبر ذلـك تراجعـاً منـه عـن طلبـه، وإذا تحايـل الـزوج، كـما إذا أعطـى متعمـداً للمحكمـة عنوانـاً غـير صحيـح لزوجتـه فإنـه يعاقـب زجريـاً وذلـك بطلـب مـن الزوجـة.

ويجـب أن يحضــر الزوجـان شخصيـــاً محاولــة الصلـــــح، مــــع العلـم أنـه في حالـة وجـود أطفـال تقـوم المحكمـة بمحاولتـين للصلـح وإذا تعـذر الإصـلاح تحـدد المحكمـة مبلغـاً كافيـاً يودعـه الـزوج بصنـدوق المحكمـة داخـل أجـل لا يتجـاوز /30 / يومـاً لتغطيـة مسـتحقات الزوجـة والأطفـال الملـزم بالإنفـاق عليـه.

 ثـم تصـدر المحكمـة –بعـد توصلهـا بنسـخة وثيقـة الطـلاق مـن القـاضي المكلـف بالتوثيق-قـراراً مـن جملـة مـا يتضمـن تحديـد مسـتحقات الزوجـة والأطفـال، وأجـرة الحضانـة بعـد العـدة، وهـذا القـرار قابـل للطعـن طبقـاً للإجـراءات العاديـة.

الكثير منكن لا يعرف إجراءات الطلاق التي أسلفنا ذكرها والقليل مطلع عليها، لكن غير قادرات على تحصيل هذه الحقوق في بعض الأحيان.

صراحة حقوق المرأة بعد الطلاق متشعبة جداً لكننا أردنا توضيح جزئيات صغيرة وهامة منها

مثـلاً: مـا الحقـوق التـي تترتـب عـلى امـرأة تطلقـت ومعهـا أطفالهـا مـن طليقهـا؟ .

ماهــي الحقــوق المترتبــة عــلى الــزوج؟ وهــل المــرأة هــي مجبــورة في الإنفــاق عــلى الأطفــال؟

واليــوم نبــين لــك جــزءاً مــن القوانــين الخاصــة بالــزواج والطــلاق في سـوريا والمعتمـدة شرعـاً وقانونـاً، لتتعـرفي أكثـر عـلى حقوقـك وتكـون لديــك الفرصــة لنقــل المعرفــة لنســاء أخريــات بعيــدات عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو فاقــدات لمعظــم الوســائل الثقافيــة.

 من الناحية الشرعية: (حقوق الزوجة على زوجها)

رتـب الـشرع حقـوق الزوجـة عـلى زوجهـا وهـي عـلى ذمتـه، أو حتـى

بعـد حـدوث الطـلاق ومـن هـذه الحقـوق:

– مؤخر المهر إذا كان باقياً في ذمته.

– النفقة من مسكن وكسوة خلال فترة العدة.

– المتعــة وهــي التــي يدفعهــا الــزوج لزوجتــه بعــد الطــلاق للتخفيـف مـن ظلمـة الطـلاق عـلى المـرأة، والدليـل الشرعـي عـلى ذلك قولـه تعـالى: (وللمطلقـاتِ متـاعٌ بالمعـروفِ حقـاً عـلى المتقـين) سـورة البقــرة.

ولكـن الحـق الأهـم (نفقـة الأولاد): وتشـمل تأمـين المسـكن والكسـوة وتأمــن احتياجاتهــم، وهــي واجبــة حتــى يبلــغ الذكــور ســن الرشــد أي(18)، والإنـاث حتـى يتزوجـن. إلا في حـال الدراسـة أو كانـت لـدى الأولاد إعاقـة جسـدية أو ذهنيـة؛ فهنـا نفقـة الأب واجبـة ومسـتمرة، وتكـون ضمـن حـدود واسـتطاعة الـزوج عمـلاً بقـول اللـه تعـالى (لا

يكلـف اللـه نفسـا إلا وسـعها).

 أمـا مـن الناحيـة القانونيـة فهـي كالشرعيـة: باعتبـار أن «قانـون الأحـوال الشـخصية السـوري» مأخـوذ مـن الشريعـة الإسـلامية، لكن التفصيـل فيها أكـثر وهنـاك قواعـد قانونيـة توضـح هـذه الحالة.

تــشرح المــادة /83/ : الحــالات التــي توجــب عــلى الرجــل النفقــة عــلى مطلقتـه مـن طـلاق أو تفريـق أو فسـخ وتكـون عـدة الطـلاق البائـن في بيـت الزوجيـة لمعرفـة بـراءة الرحـم ويكـون الـزوج هنـا مكلـف بكافـة النفقـة إلى انتهـاء العـدة.

ويعـد مهـر المـرأة دينـاً ممتـازاً بعـد ديـن النفقـة المسـتحقة المشـار إليـه في المـادة /112/ مـن القانـون المـدني.

أمـا المـادة /80/: إذا حكـم للزوجـة بنفقـة عـلى الـزوج وتعـذر تحصيلهـا منـه يلـزم مـن يكلـف بنفقتهـا فيـما لـو فرضـت أنهـا غـير ذات زوج أن ينفـق عليهـا بالقـدر المفـروض ويكـون لـه حـق الرجـوع عـلى الـزوج.

2-للزوجـة المـوسرة (أي التـي تملـك المـال الكافي للإنفـاق عـلى أطفالها) إذا أعـسر زوجهـا مراجعـة القـاضي ليـأذن لهـا بالإنفـاق عـلى الأسرة، ويحـدد هـو مقـدار النفقـة وتكـون دينـا لهـا بذمـة الـزوج.

 أنــت الســند القــوي والمتــين لنفســك قبــل عائلتــك فــلا تــتركي للجهــل بحقوقـك سـبيلاً لتسـلط الآخريـن عليـك فكـما أوصى اللـه تعـالى ورسـوله بإعطـاء الرجـل حقوقـه في الحيـاة الزوجيـة فقـد أدلى لـك بنفـس الوقـت وبالتسـاوي لحقوقـك وحصانتهـا مشروعـة في كتـاب اللـه وسـنة رسـول اللـه صـلى عليـه وسـلم.

أنت من أوصى بها رسول الله وحبيبه وقال « استوصوا بالنساء خيراً »

بقلم براءة عبد القادر

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XXfHoAdzX1LczHY6yDLRs14vxYEaMcqWtZkDkFujHtKk7P1qr3FbEFvrKvRAqTGXl&id=250785795439022&mibextid=Nif5oz